رفيق العجم
249
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
- أن يحترز عن الوهميّات والمشهورات والمشبّهات فلا تصدق إلّا بالأوّليات والحسّيات ( م ، 57 ، 10 ) حسيب - الحسيب هو الكافي ، وهو الذي من كان له كان حسبه . واللّه ، سبحانه وتعالى ، حسيب كلّ أحد وكافيه . وهذا وصف لا تتصوّر حقيقته لغيره ، فإنّ الكفاية إنّما يحتاج إليها المكفيّ لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده . وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلّا اللّه ، عزّ وجلّ ، فإنّه وحده كاف لكل شيء ، لا لبعض الأشياء ، أي هو وحده كاف ليحصل به وجود الأشياء ، ويدوم به وجودها ، ويكمل به وجودها . ( مص ، 123 ، 13 ) حشر - الحشر والنشر . وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق بهما واجب لأنه في العقل ممكن ؛ ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور للّه تعالى كابتدا الإنشاء ، قال اللّه تعالى : قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ( يس : 78 - 79 ) فاستدلّ بالابتداء على الإعادة . وقال عزّ وجلّ : ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ ( لقمان : 28 ) والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأوّل . ( ح 1 ، 135 ، 25 ) - أمّا الحشر فيعني به إعادة الخلق . وقد دلّت عليه القواطع الشرعيّة وهو ممكن بدليل الابتداء . فإنّ الإعادة خلق ثان . ولا فرق بينه ، وبين الابتداء ، وإنّما يسمّى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق . والقادر على الإنشاء ، والابتداء قادر على الإعادة . ( ق ، 213 ، 3 ) حصن التوكل - حصن التوكّل الباعث عليه فهو ذكر ضمان اللّه وحصن حصنه ذكر جلال اللّه وكماله في علمه وقدرته ونزاهته عن الخلف والسهو والعجز والنقص فإذا واظب العبد على هذه الأذكار بعثته على التوكّل على اللّه سبحانه في أمر الرزق . ( عب ، 48 ، 25 ) حضانة - الحضانة ولاية وسلطنة لكنها بالإناث أليق . والأمّ أولى من الأب وإن كانت المؤنة على الأب لكن بشرط أن تكون الأمّ مسلمة ( ح ) إذا كان الولد مسلما . وعاقلة وحرّة إذ لا فراغ للرقيقة ولا ولاية لها وإن أذن السيد . وأمينة إذ لا يوثق بالفاسقة . وفارغة فإذا نكحت بطل حقها إلا إذا نكحت عم الطفل أو محارمه . ولا يؤثر رضا الزوج . ويرجع حقها إن طلقت ( م ) وإن كانت رجعية لأنها فارغة . وفيه قول إن كانت في مسكن الزوج فللزوج أن لا يرضى بدخول الطفل داره . ومهما امتنع الأوّل أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد ( و ) لا إلى السلطان . ( بو 2 ، 71 ، 17 )